اصطحب طفلة بمركبته.. تفاصيل حادثة مؤسفة ضجت بها مواقع التواصل
- شاب يقبل طفلة (7 أعوام) داخل مركبته في عمان
- دورية شرطة تضبط المجني والمجني عليها تزامن مرورها مع وقوع الحادثة
- إسقاط دعوى الحق العام عن المتهم العشريني
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بحادثة بعد نشر تفاصيلها وسط مطالب نشطاء بتشديد الرقابة على الأبناء، للحفاظ عليهم ومنع حدوث "ما لا يحمد عقباه".
اقرأ أيضاً : "اصطحبها إلى شقة ووقع المحظور".. تفاصيل حادثة تهز مواقع التواصل في الأردن
ووفق التفاصيل التي حصلت عليها "رؤيا" فقد أقدم عشريني على تقبيل طفلة تبلغ من العمر (7 أعوام) داخل مركبته، تزامنا مع مرور دورية شرطة خلال القيام بواجبها، التي ضبطته من جهتها، بعد اكتشاف الأمر.
الطفلة تعرفت على الشاب بحكم الجوار
محكمة الجنايات الكبرى وجدت أن المجني عليها تعرف المتهم من السابق بحكم الجوار، وفي كانون ثاني 2023 رافقت المجني عليها المتهم في مركبته.
وبعد أن قام بالاصطفاف في أحد الشوارع الفرعية، قام المتهمم تقبيل المجني عليها على فمها، في الوقت الذي صادف مرور دورية نجدة حيث قامت الدورية بالاصطفاف بالقرب من مركبة المتهم وقاموا باصطحاب المجني عليها
والمتهم الى إدارة حماية الاسرة.
وفي تطورات الحادثة لاحقا، أسقطت محكمة الجنايات الكبرى دعوى الحق العام عن المتهم وذلك لشمول الجريمة بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024.
وكانت النيابة اتهمت المتهم بجناية هتك العرض وفقا للمادة 299 عقوبات وجنحة عرض فعل منافي للحياء 306\1 عقوبات.
وقررت المحكمة "عملا بأحكام المادة 50 عقوبات والمادتين 335\1 و337\1 أصول محاكمات جزائية، والمادة2 و3 من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، إسقاط دعوى الحق العام عن المتهم بالنسبة لجنحة عرض فعل
منافي للحياء المسند اليه لشموله بقانون العفو العام".
العدول عن جناية هتك العرض
كما عدلت المحكمة وصف الجرم المسند للمتهم من جناية هتك العرض خلافا لاحكام المادة 299 عقوبات الى جنحة فعل منافي للحياء بدود المادة 305\1 عقوبات.
وبذات الوقت وعملا بأحكام المادة 50 عقوبات والمادتين 335\1 و337\1 أصول محاكمات جزائية والمادة 2 3 من قانون العفو العام، إسقاط دعوى الحق العام عن المتهم بالنسبة لجنحة فعل منافي للحياء بحدود المادة
305\1 عقوبات بوصفها المعدل كونها من الجرائم المشمولة بقانون العفو العام.